اعرف حقوقك 2007-9
ينص قانون العمل الفلسطيني في البند 6 منه، والخاص بتنظيم عمل الأحداث، على أنه "يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة". كما يتوجب إجراء الكشف الطبي على الأحداث قبل التحاقهم بالعمل؛ للتأكد من ملاءمتهم الصحية له، على أن يتكرر الكشف كل ستة أشهر.
ولا يجوز تشغيل الأحداث في الصناعات الخطرة أو الضارة بالصحة، والأعمال الليلية، أو في الأعياد الرسمية أو الدينية، أو في أيام العطل الرسمية. ولا يجوز تكليفهم بساعات عمل إضافية، أو تشغيلهم على أساس وحدة الإنتاج، أو إرسالهم للعمل في الأماكن النائية أو البعيدة عن العمران.
ويجب تخفيض ساعات العمل اليومي للأحداث بما لا يقل عن ساعة عمل واحدة يوميا. على أن تتخلل ساعات العمل اليومي فترة أو أكثر للراحة، لا تقل في مجملها عن ساعة، بحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متواصلة.
وتكون الإجازة السنوية للأحداث ثلاثة أسابيع سنويا، ولا يجوز تأجيلها.
ويتوجب على المنشاة أن تعلق في أماكن العمل الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث، وعلى صاحب العمل أن ينظم سجلا بكل ما يتعلق بهم.
ويستثنى من هذه الأحكام الأحداث الذين يعملون لدى أقارب من الدرجة الأولى وتحت إشرافهم، على أن يتم العمل في جميع الأحوال وفق شروط صحية واجتماعية ملائمة، بما لا يؤثر سلبا على نموهم العقلي والجسدي وعلى تعليمهم. ويرى داود درعاوي؛ المستشار القانوني لحركة الدفاع عن الأطفال، فرع فلسطين، بأن هذا الاستثناء يشكل ثغرة في قانون العمل الفلسطيني، حيث يدفع الأهل أطفالهم للعمل في المزارع والكسارات ومحلات الميكانيك، وفي ظروف غاية في الخطورة.
اعذب تحياااااااتي لكم